الشيخ سيد سابق

319

فقه السنة

وروي عن أبي بكر وعمر أنهما كانا لا يضحيان عن أهلهما ، مخافة أن يرى ذلك واجبا ( 1 ) . متى تجب : ولا تجب إلا بأحد أمرين : 1 - أن ينذرها لقول الرسول ، صلى الله عليه وسلم : " من نذر أن يطيع الله فليطعه " وحتى لو مات الناذر فإنه تجوز النيابة فيما عينه بنذره قبل موته " . 2 - أن يقول : هذه لله ، أو : هذه أضحية . وعند مالك إذا اشتراها نيته الأضحية وجبت . حكمتها : والأضحية شرعها الله إحياء لذكرى إبراهيم وتوسعة على الناس يوم العيد ، كما قال الرسول ، صلى الله عليه وسلم : إنما هي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل . مم تكون : ولا تكون إلا من الإبل والبقر والغنم ، ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة . يقول الله سبحانه :

--> ( 1 ) وقال ابن حزم : لم يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة ويرى أبو حنيفة أنها واجبة على ذوي اليسار ممن يملكون نصابا من المقيمين غير المسافرين ، لقوله صلى الله عليه وسلم : : من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا " رواه أحمد وابن ماجة وصححه الحاكم ورجح الأئمة وقفه .